ابن عربي

218

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل حكم الرجلين في الباطن ( ما تطهر به الأقدام ) ( 247 ) وأما حكم ذلك في الباطن ، فاعلم أن السعي إلى الجماعات ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، والثبات يوم الزحف ، - مما تطهر به الأقدام . فلتكن طهارتك رجليك بما ذكرناه ، وأمثاله . ولا تمش بالنميمة بين الناس . ولا تمش في الأرض مرحا . وأقصد في مشيك . - ومن هذا ما هو فرض - أعنى من هذه الأفعال - بمنزلة المرة الواحدة في غسل عضو الوضوء ، الرجل ، وغيره . ومنها ما هو سنة - وهو ما زاد على الفرض - وهو مشيك فيما ندبك الشرع إلى السعي فيه ، وما أوجبه عليك . ( 248 ) فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مصلاك . والمندوب والمستحب والسنة - وما شئت فقل من ذلك - مثل نقل الأقدام إلى المساجد من قرب